Games

Members

Ads

Blogs

Photos

Videos

Music

Groups

Events

Polls

Forums

Articles

Boards

chat
Articles
المادة 36 من الدستور الفلسطيني تحسم مسألة انهاء مدة ولاية الرئيس عباس
02-05-09

  أ.د محمد الحموري .... في دراسة مقدمة للمركز الفلسطيني لإستقلال القضاء مساواة

صحيفة العرب اليوم .... 3/2/2009

 

 

 

في ضوء الاجتماعات التي عقدت في مدينة ليماسول/ قبرص خلال الفترة من  25-27 كانون الثاني ,2009 بدعوة من المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة, وحضور عدد من فقهاء القانون الاجانب والعرب, من اجل مناقشة موضوع الازمة الفلسطينية الراهنة, فإنني اقدم اليكم رأيي في موضوع رئاسة السلطة الفلسطينية, وذلك على النحو التالي:

 

 

1- عندما كان المرحوم ياسر عرفات رئيساً للسلطة الفلسطينية, كانت المادة 36 من الدستور الفلسطيني تنص على ان مدة ولاية رئيس السلطة الفلسطينية هي طيلة الفترة الانتقالية, لكن الدستور لم يحدد مدة هذه الفترة الانتقالية, وبالتالي كانت مدة ولاية الرئيس مفتوحة ودون اي تحديد زمني.

 

 

2- وما دام منصب الرئاسة لا يريد عليه أي قيد زمني, وبالتالي لا يرد عليه الشغور بانتهاء مدة زمنية, فقد نصت المادة 37 من الدستور على ان مركز رئيس السلطة يكون شاغراً في حالات ثلاث هي: الاستقالة, الوفاة, وفقدان الاهلية القانونية. وعند حدوث الشغور يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة لمدة لا تزيد على 60 يوماً يجري خلالها انتخابات حرة لانتخاب رئيس جديد, وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.

 

 

3- بتاريخ 27/7/2005 تم اجراء تعديل على الدستور, وبمقتضى هذا التعديل اصبحت المادة 36 من الدستور تنص على ان: مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي 4 سنوات ويمكن للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على ان لا يشغل منصب الرئاسة اكثر من دورتين متتاليتين.

 

 

4- وهكذا فان المادة 36 الجديدة اضافت حالة رابعة الى شغور منصب الرئاسة, وهي انتهاء مدة ولاية الرئيس. ويستوي في هذا الانتهاء لحدوث الشغور ان يكون قد حدث في نهاية الدورة الثانية, او في نهاية الدورة الاولى ما دام لم يتم ترشيحه وانتخابه لفترة ثانية.

 

 

5- ووفقاً لمبدأ سمو الدستور الذي يجعل النصوص الدستورية, كأمر بدهي, رأس الهرم في سلم المشروعية, فان اي نص ورد او يرد في قانون الانتخابات الفلسطيني بشأن التزامن بين انتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية من اجل مدة فترة الرئيس عباس سنة خامسة يكون باطلاً حتماً. ويترتب على ذلك ان النص الوارد في القرار بقانون اي القانون المؤقت الذي اصدره الرئيس عباس بتاريخ 2/9/2007 وينص على تزامن الانتخابات للرئاسة مع الانتخابات التشريعية, وبالتالي مد فترة رئاسة السيد عباس سنة خامسة, هو نص يخالف الدستور ويكون باطلاً لا محالة.

 

 

6- وحيث ان مدة فترة رئاسة السيد عباس قد بدأت في 9/1/2005 فان مدة السنوات الاربع له تكون قد انتهت في مساء يوم 8/1/.2009 وبالنظر الى ان السيد عباس لم يتم ترشيحه وانتخابه لفترة رئاسية ثانية, فان مركز رئيس السلطة يصبح شاغراً اعتباراً من صباح 9/1/,2009 وذلك عملاً بالمادة 36 من الدستور. وهذا يعلم به السيد عباس, لانه صرح للصحف بان ولايته تنتهي مساء يوم 8/1/.2009

 

 

7- ويترتب على شغور مركز الرئاسة على النحو السابق: ان يصبح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هو الرئيس الذي يتولى بحكم المادة 37 من الدستور مهام رئاسة السلطة الفلسطينية.

 

 

8- ووفقاً للمادة 50 من الدستور فان المجلس التشريعي ينتخب رئيسه ونائبين للرئيس, وذلك حتى يحل النائبان بالتتابع مكان الرئيس في حال غيابه.

 

 

9- وفقاً للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي فانه في حال غياب رئيس المجلس يحل مكانه النائب الاول للرئيس. وعند غياب الرئيس والنائب الاول, يصبح النائب الثاني رئيساً للمجلس فان غاب الثلاثة, اي الرئيس ونوابه يتولى رئاسة المجلس اكبر الاعضاء سناً.

 

 

10- وفي ضوء ما سبق, فان خلو المجلس التشريعي من رئيس له اصبح غير ممكن الحدوث, وفقاً للتتابع السابق.

 

 

11- ومحصلة ما اسلفنا هي ان من يشغل موقع رئاسة المجلس التشريعي في الوقت الحاضر هو الذي يشغل مركز رئيس السلطة الفلسطينية. ولمدة ستين يوماً, تجري خلالها انتخابات حرة لانتخاب رئيس جديد للسلطة.

 

 

12- اعلم جيداً ان هناك من يريد اشعال الخلاف بين حماس والسلطة في موضوع انتهاء مدة ولاية السيد عباس, لكن الحَكَم بين الفريقين هي النصوص الواضحة. وفقاً لما سبق, واذا كانت هناك جهات فلسطينية او عربية او دولية, ترغب في وجود السيد عباس على رأس السلطة الفلسطينية, فان على هذه الجهات ان تدرك انها لا تستطيع التنكر لوجود دستور فلسطيني, بالتالي فان اعادة السيد عباس ليكون على رأس السلطة يستوجب انتخابه مرة اخرى وفقاً للمادة 34 من الدستور.

هذا ما اراه مع فائق احترامي وتقديري,,,

 

 

Powered by:
Hakaya Technologies.
Copyright © 2012 Hakaya Technologies.